المادة 1
تمنح شركة «دار الـمجاني ش.م.م. "DAR ALMAJANI SAL" ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم دار الـمجاني للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.ل.»، يتحمل مسؤوليتها السيد مارون بشاره نعمه، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 232 04/09/2023
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 55963 تاريخ 18/7/1989 بإسم شركة «دار الـمجاني ش.م.م "DAR ALMAJANI SAL" ممثلة بشخص السيد مارون بشاره نعمه الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 492 تاريخ 22/5/2023 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة «دار الـمجاني ش.م.م. "DAR ALMAJANI SAL" ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم دار الـمجاني للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.ل.»، يتحمل مسؤوليتها السيد مارون بشاره نعمه، اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري