المادة 1
تمنح «مؤسسة زينة. إ. جرادي» ، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «مؤسسة زينة. إ. جرادي» يتحمل مسؤوليتها السيد كريم فضل برجاوي، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 233 04/09/2023
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل مؤسسة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2801014 تاريخ 1/6/2021 بإسم «مؤسسة زينة. إ. جرادي» ممثلة بشخص السيدة زينة ابراهيم جرادي التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب الـمقدم من الـمؤسسة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 33 تاريخ 11/1/2023 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «مؤسسة زينة. إ. جرادي» ، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «مؤسسة زينة. إ. جرادي» يتحمل مسؤوليتها السيد كريم فضل برجاوي، اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري