All legislation

قرار Decision No. 233 04/09/2023

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة زينة.إ. جرادي»

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
04/09/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3277-3278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 04/09/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل مؤسسة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2801014 تاريخ 1/6/2021 بإسم «مؤسسة زينة. إ. جرادي» ممثلة بشخص السيدة زينة ابراهيم جرادي التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب الـمقدم من الـمؤسسة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 33 تاريخ 11/1/2023 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «مؤسسة زينة. إ. جرادي» ، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «مؤسسة زينة. إ. جرادي» يتحمل مسؤوليتها السيد كريم فضل برجاوي، اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري