All legislation

قرار Decision No. 354 16/08/2023

إلغاء لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص جمعية «نادي الأسود الرياضي» ـ فاريا وتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
16/08/2023
Official Gazette
Issue 38, 14/09/2023, p. 3278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 16/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته,

بناء على العلـم والخبر رقم 406/اد تاريخ 2/9/1965 (ترخيص نادي الأسود الرياضي ــ فاريا(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج الـمسجل بالرقم 2159/د تاريخ 31/7/2023,

بناء على اقتراح مصلحة الرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص جمعية «نادي الأسود الرياضي»، مركزها: فاريا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التزلج على الثلج الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة التزلج على الثلج.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس