إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته,
بناء على العلـم والخبر رقم 406/اد تاريخ 2/9/1965 (ترخيص نادي الأسود الرياضي ــ فاريا(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج الـمسجل بالرقم 2159/د تاريخ 31/7/2023,
بناء على اقتراح مصلحة الرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص جمعية «نادي الأسود الرياضي»، مركزها: فاريا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التزلج على الثلج الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة التزلج على الثلج.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 2023
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس