إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة),
بناء على القرار رقم 103/1/2023 تاريخ 5/4/2023 (تشكيل لجنة لإدارة رياضة "كرة قدم الطاولة",
بناء على الطلب الـمقدم من اللجنة الـمكلفة إدارة ريـاضـة الـ «كـرة قـدم الطاولة» رقم 1897/د تاريخ 22/6/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),
بناء على اقتراح وموافقة رئيس مصلحة الرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تعتمد رياضـة الـ «كرة قدم الطاولة ـ Table soccer» رسميا في لبنان، وتحدد شروطها الفنية كما يلي:
1. قاعة مقفلة خالية من أية عوائق أو أعمدة، تبلغ مساحتها 10 أمتار على الأقل طولا، و4.3 أمتار على الأقل عرضا، مع إرتفاع لا يقل عن 3 أمتار.
2. يجب أن تكون القاعة مسطحة وأرضها من «البلاط»، ومجهزة بشروط التهوئة والإضاءة، بحيث يُمنع اعتماد القاعات الواقعة تحت الأرض (underground)، وتعتمد في القاعة الإنارة البيضاء اللون الـمركزة في السطح فوق الطاولات الخاصة باللعب مباشرة.
3. طولات كرة قدم الطاولة عدد 4 على الأقل، مواصفاتها على الشكل التالي:
ــ من الـمرمى الى الـمرمى الـمقابل (من الداخل): الطول: 122 سنتمر، العرض: 5.66 سنتمر، إرتفاع: 90 سنتمر.
ــ فتحة الـمرمى: 20 سنتمر.
ــ نوعية السيخ الخاص باللعب من الـ: كروم (Chrome).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2023
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس