إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة بلعبة «الفوفينام فيات فوداو» رقم 715/د تاريخ 22/2/2023,
بناء على اقتراح مصلحة الرياضة,
بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور منصب مدير عام الشباب والرياضة),
يقرر ما يلي:
المواد
يُرخص بتأسيس إتحاد رياضي بإسم «الإتحاد اللبناني للفوفينام فيات فوداو» من الجمعيات التالية:
1 ــ «نادي الفنون القتالية» ــ جديدة بقعاتا ــ مرخصة بلعبة «الفوفينام فيات فوداو» بالقرار رقم 108/1/2022 تاريخ 7/6/2022
2 ــ «نادي فتيان لبنان» ــ بيروت ــ مرخصة بلعبة «الفوفينام فيات فوداو» بالقرار رقم 21/1/2023 تاريخ 31/1/2023
3 ــ «نادي تايجرز اوكتاجون» ــ الشويفات ــ الـمرخـصـة بلعبة «الفوفينام فيات فوداو» بالقرار رقم 26/1/2023 تاريخ 31/1/2023
4 ــ «نادي غروفيت ـ الدامور» ــ الدامور ــ الـمـرخصة بلعبة «الفوفينام فيات فوداو» بالقرار رقم 20/1/2023 تاريخ 31/12/2023
ـ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت
ـ غايته:
ــ الإشراف على رياضة «الفوفينام فيات فوداو» وتنظيمها ونشرها في لبنان.
ــ الإشراف على نشاطات الجمعيات التي تمارس رياضة «الفوفينام فيات فوداو» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.
ــ الإنضمام الى الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية وإيجاد علاقة ودية مع إتحادات البلدان الـمنضمة إليها.
ــ تنظيم البطولات الـمحلية والدولية والدورات الرياضية ومنح الألقاب والشهادات والإفادات.
ــ نشر مضمون وروح الأحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في أوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.
على الإتحاد الـمذكور التقيد بأحكام القوانين والـمراسيم والأنظمة النافذة ولا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الإلتزام بالأنظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2023
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس