All legislation

علم وخبر Notice of association No. 732 06/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جورج م. يونس للتضامن» {Association Georges M. Younes De Solidarite)} {Georges M. Younes Solidarity Organization} مركزها: زوق الخراب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
732
Date
06/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2465-2466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 732 تاريخ 06/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية جورج م. يونس للتضامن»

{Association Georges M. Younes De Solidarite)} {Georges M. Younes Solidarity Organization}

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7677 تاريخ 11/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية جورج م. يونس للتضامن"

مركزها: زوق الخراب ــ الشارع العام ــ منطقة زوق الخراب العقارية ــ العقار رقم 469 ــ القسم رقم 5 الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ تشجيع الثقافة والعلوم والتربية.

ــ تشجيع الصناعة والحرف خاصة من خلال دورات تدريبية وتأمين الدعم التقني والـمادي اللازم وفقا لشروط الـمنح التي تراها الجمعية مناسبة.

ــ تقديم الـمساعدات الاجتماعية والصحية لذوي الحاجة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كاتيا ايلي الحداد

بيا ماريا جورج يونس

عادل جوزيف جبر

جوزيف خطار بو خليل

انطوني مارون جورج يونس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كاتيا ايلي الحداد.

{Association Georges M. Younes De Solidarite)}

{Georges M. Younes Solidarity Organization}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي