إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعطيت وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة سلفة خزينة بقيمة /1.000.000.000.000/ل.ل. (فقط ألف مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية والإجتماعية للـمنتسبين الى صندوق تعاضد القضاة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما باعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل