All legislation

مرسوم Decree No. 12143 11/09/2023

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12143
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3282-3284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12143 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة، الـموقع بتاريخ 29/11/2022 والـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل