المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة، الـموقع بتاريخ 29/11/2022 والـمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 12143 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة وجوازات السفر للشؤون العامة، الـموقع بتاريخ 29/11/2022 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل