All legislation

مرسوم Decree No. 12015 11/09/2023

نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
12015
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12015 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 من منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 9106 تاريخ 6/5/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 17177 تاريخ 14/11/2022، والـمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، من مركز محلها القديم القائم على العقار رقم 4656/القسم 13 من منطقة الـمصيطبة العقارية ــ بناية سنو ــ محافظة مدينة بيروت، الى مركز محلها الجديد الكائن في الطابق السابع من البناء الأول الشرقي 01--A3 من العقار رقم 934 من منطقة الباشورة العقارية ــ محافظة مدينة بيروت، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي