إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 10301 تاريخ 26/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السادة دياب اخوان ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1701 تاريخ 1/2/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلهم القائم على العقار رقم 996/القسم 5 من منطقة صربا العقارية ــ الكسليك ــ نزلة مرفأ جونيه ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي