ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقــم 1680 تــاريــخ 5/10/2010 وتعديليه برقم 1739 تاريخ 24/10/2011 ورقم 1408 تاريخ 9/11/2020,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «شيلد» {Shield} الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6580 تاريخ 11/5/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
«شيلد» {Shield} الحـائـزة عـلـى بيان العلـم والخبر رقم 1680 تاريخ 5/10/2010 وتعديليه برقم 1739 تـاريــخ 24/10/2011 ورقـم 1408 تـاريــخ 9/11/2020
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «شيلد» {SHEILD}
بدلاً من:
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي