إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،
بناء على القرار رقم 1014 تاريخ 29/11/2023 (تحديد أجر ساعة التدريس بالتعاقد في الـمدارس والثانويات العامة وفي معاهد ومدارس التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 200/2022 ـ 2023 تاريخ 17/8/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/4/2023 وتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يصحح البند الخامس من الـمادة الأولى من الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 لتصبح كما يلي:
« ــ تُضاف نسبة 50% على قيمة بدل أجر ساعة التدريس بالتعاقد في الـمدارس والثانويات العامة وفي معاهد ومدارس التعليم الـمهني والتقني الـمحددة في العامود الثالث من الجدول الـمثبت في الـمادة الأولى من القرار الصادر عن وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 29/11/2022 تحت الرقم 1014، وتُضاف النسبة ذاتها على بدل ساعة التدريس بالتعاقد في الـمدارس الزراعية الفنية».
يُنشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، ويُعمل به من تاريخ نشر هذا الأخير.
بيروت في 25/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل