إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 10151 تاريخ 21/9/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد لسلي الياس نعيم نهرا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد لسلي الياس نعيم نهرا الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1655 تاريخ 31/1/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، لتعاطي تجارة أسلحة الصـيـد وذخائرها، فـي محله القائم على العقار رقم 911/36 من منطقة ذوق مكايل العقارية ــ حارة الـمير ــ الطريق العام ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي