إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة 31 منه,
بناء على القرار رقم 77م/2023 (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)،
بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.
يقرر ما يأتي:
المواد
تجري عمليات انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت وسائر الـمناطق اللبنانية الـمحددة بالقرار رقم 77م/2023، يوم الأحد
1/10/2023م، برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية من أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للجدول الآتي:
الاسم
الـمنطقة
مركز الانتخاب
القاضي الدكتور إياد محمود بردان
محافظة بيروت
دار الفتوى ــ بيروت
الدكتور ربيع محمد دندشي
محافظة طرابلس
دائرة أوقاف طرابلس
النقيب الـمحامي محمد خالد الـمراد
محافظة عكار
دائرة أوقاف عكار
الـمحامي موفق إبراهيم الرواس
محافظة جبل لبنان
دائرة أوقاف جبل لبنان
الدكتور محمد شحادي صميلي
محافظة البقاع
دائرة أوقاف البقاع (مبنى دار الفتوى)
القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله
قضاء صيدا
دائرة أوقاف صيدا
سماحة الـمفتي حسن إسماعيل دلي
قضائي حاصبيا ومرجعيون
دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون
يعاون مندوب مفتي الجمهورية في عملية انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في كل منطقة أمين للسرّ وفقا للجدول الآتي:
الاسـم
المنطقة
الـمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ د. محمد أنيس الأروادي
محافظة بيروت
رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ بسام البستاني
محافظة طرابلس
رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة
محافظة عكار
رئيس دائرة أوقاف جبل لبنان الأستاذ محمد الخطيب
محافظة جبل لبنان
رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ محمد علي عبد الرحمن
محافظة البقاع
رئيس دائرة أوقاف صيدا سماحة الشيخ سليم سوسان
قضاء صيدا
رئيس دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون الشيخ سامي خلدون نصيف
قضائي حاصبيا ومرجعيون
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ربيع الأول 1445 هـ
و20 أيلول 2023م
مفتي الجمهورية اللبنانية