All legislation

قرار Decision No. 81 20/09/2023

انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت وسائر الـمناطق اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
20/09/2023
Official Gazette
Issue 40, 28/09/2023, p. 3356-3357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 20/09/2023
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة 31 منه,

بناء على القرار رقم 77م/2023 (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)،

بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري عمليات انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت وسائر الـمناطق اللبنانية الـمحددة بالقرار رقم 77م/2023، يوم الأحد

1/10/2023م، برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية من أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للجدول الآتي:

الاسم

الـمنطقة

مركز الانتخاب

القاضي الدكتور إياد محمود بردان

محافظة بيروت

دار الفتوى ــ بيروت

الدكتور ربيع محمد دندشي

محافظة طرابلس

دائرة أوقاف طرابلس

النقيب الـمحامي محمد خالد الـمراد

محافظة عكار

دائرة أوقاف عكار

الـمحامي موفق إبراهيم الرواس

محافظة جبل لبنان

دائرة أوقاف جبل لبنان

الدكتور محمد شحادي صميلي

محافظة البقاع

دائرة أوقاف البقاع (مبنى دار الفتوى)

القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله

قضاء صيدا

دائرة أوقاف صيدا

سماحة الـمفتي حسن إسماعيل دلي

قضائي حاصبيا ومرجعيون

دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون

المادة 2

يعاون مندوب مفتي الجمهورية في عملية انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في كل منطقة أمين للسرّ وفقا للجدول الآتي:

الاسـم

المنطقة

الـمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ د. محمد أنيس الأروادي

محافظة بيروت

رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ بسام البستاني

محافظة طرابلس

رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة

محافظة عكار

رئيس دائرة أوقاف جبل لبنان الأستاذ محمد الخطيب

محافظة جبل لبنان

رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ محمد علي عبد الرحمن

محافظة البقاع

رئيس دائرة أوقاف صيدا سماحة الشيخ سليم سوسان

قضاء صيدا

رئيس دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون الشيخ سامي خلدون نصيف

قضائي حاصبيا ومرجعيون

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ربيع الأول 1445 هـ و20 أيلول 2023م مفتي الجمهورية اللبنانية