All legislation

مرسوم Decree No. 12021 11/09/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
12021
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3288-3289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12021 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8115 تاريخ 20/8/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل.، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3683 تاريخ 13/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1325 من منطقة جديتا العقارية ــ الشارع العام ــ ملك خليل توفيق عقل ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي