إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 8115 تاريخ 20/8/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل.، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3683 تاريخ 13/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1325 من منطقة جديتا العقارية ــ الشارع العام ــ ملك خليل توفيق عقل ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي