المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"مؤسسة نبيل احمد الإجتماعية"
مركزها: طرابلس ــ الضم والفرز ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 3353 ــ القسم رقم 8 ــ بناية السبسبي ــ الطابق الأرضي.
غايتها: رؤية الجمعية: هي رؤية اجتماعية تربوية ثقافية.
اهداف الجمعية: أهداف الجمعية تربوية اجتماعية ثقافية خيرية، وهي لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:
1 ــ التدريب والتوعية لكافة شرائح الـمجتمع.
2 ــ العمل على تأمين منح مدرسية وجامعية.
3 ــ تمتين الروابط الثقافية والاجتماعية بين رواد الـمؤسسة.
4 ــ خلق الـمجتمع الاهلي الـمتحضر.
5 ــ العمل على رفع الـمستوى لـمن هم بحاجة من خلال دورات تدريبية في الـمجال التربوي والثقافي وتأمين فرص عمل لهم.
2 ــ اتباع طرق ووسائل مختلفة لـمكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة الافراد الـمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.
7 ــ تأهيل الأطفال والفئة الشبابية.
8 ــ العمل على القيام بالأعمال الخيرية وتحسين مستوى الصحة.
9 ــ العمل على الـمحافظة على البيئة عبر إقامة ورش عمل ومحاضرات لهذا الشأن ..
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رانيه محمد فاروق فخر الدين
سميره نبيل احمد
محمود سعيد ام هاني
اسراء خالد خضر
نبيل حسين احمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمود سعيد ام هاني.