All legislation

علم وخبر Notice of association No. 737 06/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة نبيل احمد الإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
737
Date
06/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2469-2470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 737 تاريخ 06/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة نبيل احمد الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4920 تاريخ 28/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مؤسسة نبيل احمد الإجتماعية"

مركزها: طرابلس ــ الضم والفرز ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 3353 ــ القسم رقم 8 ــ بناية السبسبي ــ الطابق الأرضي.

غايتها: رؤية الجمعية: هي رؤية اجتماعية تربوية ثقافية.

اهداف الجمعية: أهداف الجمعية تربوية اجتماعية ثقافية خيرية، وهي لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:

1 ــ التدريب والتوعية لكافة شرائح الـمجتمع.

2 ــ العمل على تأمين منح مدرسية وجامعية.

3 ــ تمتين الروابط الثقافية والاجتماعية بين رواد الـمؤسسة.

4 ــ خلق الـمجتمع الاهلي الـمتحضر.

5 ــ العمل على رفع الـمستوى لـمن هم بحاجة من خلال دورات تدريبية في الـمجال التربوي والثقافي وتأمين فرص عمل لهم.

2 ــ اتباع طرق ووسائل مختلفة لـمكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة الافراد الـمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

7 ــ تأهيل الأطفال والفئة الشبابية.

8 ــ العمل على القيام بالأعمال الخيرية وتحسين مستوى الصحة.

9 ــ العمل على الـمحافظة على البيئة عبر إقامة ورش عمل ومحاضرات لهذا الشأن ..

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رانيه محمد فاروق فخر الدين

سميره نبيل احمد

محمود سعيد ام هاني

اسراء خالد خضر

نبيل حسين احمد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمود سعيد ام هاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي