All legislation

علم وخبر Notice of association No. 739 06/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع شبيبة كسروان» مركزها: طبرجا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
739
Date
06/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2470-2471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 739 تاريخ 06/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع شبيبة كسروان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8717 تاريخ 14/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تجمع شبيبة كسروان"

مركزها: طبرجا ــ منتجع طبرجا بيتش ــ بلوك A ــ العقار رقم 403/810 ــ ملك مريم ميشال الخوري بدران ــ الطابق الثالث ــ قضاء كسروان.

غايتها: سعيا لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها، تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة، وفي محافظة كسروان بصورة خاصة، وهذه النشاطات على سبيل الـمثال لا حصر لها:

1 ــ مساعدة الـمعوزين على تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والتربوية وتأمين الكتب والقرطاسية للطلاب الـمحتاجين، وتقديم الـمساعدات والـمنح الـمدرسية والجامعية.

2 ــ تحضير وتأمين الوجبات الغذائية اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية الدورية بحسب الظروف وتوزيعها على الـمحتاجين.

3 ــ القيام بالأعمال ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما على الصعيد التربوي والثقافي والصحي، على سبيل الـمثال لا الحصر تأمين الكتب الـمدرسية ولوازمها كافة ودفع الأقساط الـمدرسية كما الـمساعدة بدفع رسوم إجراء العمليات لكل محتاج تتوفر فيه الشروط، الى جانب تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية وكل عمل ذات نفع عام.

4 ــ تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطات الجمعية.

5 ــ إصدار ونشر مطبوعة بإسم الجمعية، ورسائل ونشرات دورية، وإصدار مجلة علـمية.

6 ــ تنظيم الـمحاضرات والندوات والدراسات والـمؤتمرات وتنظيم \وإنشاء مشاريع ولقاءات إجتماعية وشبابية، وإنتاج برامج تنفيذية والقيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شربل ايلي الشامي

عزيز سمعان زوين

دياب عقل حبشي

جان سعيد باسيلا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزيز سمعان زوين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي