All legislation

مرسوم Decree No. 12026 11/09/2023

تجديد الرخصة لنادي سوات الرياضي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
12026
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3291-3292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12026 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 8464 تاريخ 16/11/2021 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سوات الرياضي ــ ربيع الايوبي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من نادي سوات الرياضي ــ ربيع الايوبي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 19595 تاريخ 22/12/2022، والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي سوات الرياضي ــ ربيع الايوبي، القائم على العقار رقم 247 من منطقة برغون العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي