إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 4217 تاريخ 18/10/2016، القاضي بتجديد رخصة الإتجـار بأسلحة الصيد وذخائرها، والـمرسوم رقم 3942 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق العائدتين لـمؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3679 تاريخ 13/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لـمؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2419 من منطقة جديتا العقارية ــ شتورا ــ الطريق العام ــ ملك طوني كريم عفيش ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي