All legislation

علم وخبر Notice of association No. 741 06/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيروت 26» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
741
Date
06/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2472-2473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 741 تاريخ 06/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية بيروت 26" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15577 تاريخ 13/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية بيروت 26"

مركزها: بيروت ــ الجميزة ــ شارع غورو ــ بناية الصيفي 527 ــ الطابق الثاني شرقي ــ بلوك B 3 .

غايتها: العمل على مشاريع تطوير مدينة بيروت في الـميادين التالية:

1 ــ اجتماعيا: الـمساهمة في توفير عناصر الحماية الإجتماعية لأهالي بيروت من خلال نشاطات إجتماعية متنوعة.

2 ــ صحيا: الـمساهمة في توفير عناصر الرعاية الصحية السليمة لأهالي بيروت من خلال حملات توعية وعلاج ومتابعة طبية.

3 ــ تعليميا: الـمساهمة في توفير الـمستلزمات الأساسية لتعليم عصري حديث ومتاح لأهالي بيروت من خلال التنسيق مع الـمؤسسات التربوية البيروتية وحاجات التلاميذ والطلاب وعائلاتهم.

4 ــ إنمائيا: الـمساهمة في إنماء مدينة بيروت في كافة الـمجالات من خلال مشاريع تطوير للبنية التحتية.

5 ــ بيئيا: الـمساهمة في جعل بيروت مدينة صديقة للبيئة وخلق مساحات خضراء إضافية من خلال مشاريع تعنى بالبيئة وحملات توعية بيئية.

6 ــ رقميا: الـمساهمة في تحويل مدينة بيروت الى مدينة رقمية من خلال مشاريع تؤمن البنية التحتية للتحول الرقمي.

7 ــ ثقافيا: الـمساهمة في إقامة نشاطات ثقافية وفنية ومهرجانات في مختلف أرجاء مدينة بيروت.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

النائب وضاح ابراهيم صادق الصادق

محمود عمر الناطور

نضال نبيه صالح

مروان سرج شهاب

محمد صبحي سنو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عمر الناطور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي