المادة 1
رخص للسيدة «غنوه غالب ابو زين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 12043 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «غنوه غالب ابو زين» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1297/2030 تاريخ 22/6/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 3/3/2022 تحت رقم 159/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «غنوه غالب ابو زين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي