All legislation

مرسوم Decree No. 12044 11/09/2023

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
12044
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12044 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «شانت بارسي اونيك بيراميان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1722/2030 تاريخ 25/8/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 7/7/2022 تحت رقم 527/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «شانت بارسي اونيك بيراميان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي