المادة 1
رخص للسيدة «ندى محمد علي النحال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 12045 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ندى محمد علي النحال» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1358/2022 تاريخ 9/6/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 8/3/2022 تحت رقم 261/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ندى محمد علي النحال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي