All legislation

مرسوم Decree No. 12047 11/09/2023

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12047
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12047 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «روزين محمد عيسى» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1348/2030 تاريخ 23/6/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 17/5/2021 تحت رقم 127/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «روزين محمد عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي