المادة 1
رخص للسيدة «روزين محمد عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 12047 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «روزين محمد عيسى» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1348/2030 تاريخ 23/6/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 17/5/2021 تحت رقم 127/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «روزين محمد عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي