المادة 1
رخص للسيد «ياسر ياسين ابو حشمه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكازاخستانية.
مرسوم Decree No. 12048 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ياسير ياسين ابو حشمه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2057/2030 تاريخ 27/9/2022 والوارد بواسطة السفارة لبنان لدى استانا ــ كازاخستان بتاريخ 18/8/2022 تحت رقم 236/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الكازاخستانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ياسر ياسين ابو حشمه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكازاخستانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي