All legislation

مرسوم Decree No. 12049 11/09/2023

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
12049
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3295-3296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12049 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «خالد سليم عاكوم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2334/2030 تاريخ 21/10/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 7/9/2021 تحت رقم 1095/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «خالد سليم عاكوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي