All legislation

مرسوم Decree No. 12051 11/09/2023

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
12051
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3296-3297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12051 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «عبد الرحمن خالد سالـم بن محفوظ» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1085/2030 تاريخ 24/5/2022 والوارد بواسـطـة قنصلية لبنان العامة في جدة بتاريخ 26/10/2021 تحت رقم 1108/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السعودية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «عبد الرحمن خالد سالـم بن محفوظ» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السعودية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي