المادة 1
رخص للسيد «محمود عاطف الكوسا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 12053 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمود عاطف الكوسا» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1305/2030 تاريخ 2/6/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 21/2/2022 تحت رقم 28/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمود عاطف الكوسا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي