المادة 1
رخص للسيد «ناجي بيار النجار» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 12129 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ناجي بيار النجار» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1636/2030 تاريخ 28/7/2021 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 18/6/2021 تحت رقم 899/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ناجي بيار النجار» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي