All legislation

مرسوم Decree No. 12129 11/09/2023

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاسترالية

Type
مرسوم · Decree
Number
12129
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3298-3299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12129 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ناجي بيار النجار» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1636/2030 تاريخ 28/7/2021 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 18/6/2021 تحت رقم 899/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ناجي بيار النجار» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي