All legislation

مرسوم Decree No. 12130 11/09/2023

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12130
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12130 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «سنا محمد عبد الكريم سكريه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2832/2030 تاريخ 8/12/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الاميركية ــ واشنطن بتاريخ 14/9/2021 تحت رقم 2206/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «سنا محمد عبد الكريم سكريه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي