المادة 1
رخص للسيد «نبيل ميشال سحاب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 12131 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «نبيل ميشال سحاب» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2014/2030 تاريخ 17/9/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 8/7/2021 تحت رقم 859/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «نبيل ميشال سحاب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي