All legislation

مرسوم Decree No. 12132 11/09/2023

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
12132
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3299-3300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12132 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «عبد النور احمد الديك» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2083/2030 تاريخ 28/9/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 9/8/2021 تحت رقم 580/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «عبد النور احمد الديك» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي