المادة 1
رخص للسيد «محمد صلاح شمسين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 12133 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد صلاح شمسين» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2833/2030 تاريخ 21/2/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الجمهورية البولدنية بتاريخ 17/9/2021 تحت رقم 241/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الليتوانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد صلاح شمسين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي