All legislation

مرسوم Decree No. 12133 11/09/2023

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12133
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12133 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «محمد صلاح شمسين» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2833/2030 تاريخ 21/2/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الجمهورية البولدنية بتاريخ 17/9/2021 تحت رقم 241/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الليتوانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «محمد صلاح شمسين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي