المادة 1
رخص للسيدة «سحر خالد الطبال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 12134 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سحر خالد الطبال» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1022/2030 تاريخ 20/9/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 20/4/2021 تحت رقم 462/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سحر خالد الطبال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي