المادة 1
رخص للسيدة «ليليان اليزابت ادوار بو حبيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 12135 11/09/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ليليان اليزابت ادوار بو حبيب» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1091/2030 تاريخ 5/5/2022 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس بتاريخ 10/2/2022 تحت رقم 148/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ليليان اليزابت ادوار بو حبيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي