All legislation

قرار Decision No. 264 08/06/2023

تصنيف مكتب BUREAU VERITAS LIBAN S.A.L للتدقبق الفني

Type
قرار · Decision
Number
264
Date
08/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 264 تاريخ 08/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(

بناء على قرار لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في محضر اجتماعها رقم 76 تاريخ 17/5/2023.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب BUREAU VERITAS LIBAN S.A.L ـ بيرو فيريتاس لبنان ش.م.ل فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لـما يلي:

اسم الـمهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

يوسف شطا

مهندس مدني

الياس شلالا

مهندس مدني

شربل سميا

مهندس مدني

تقلا الحاج

مهندس كهرباء

سمير ابي عبدالله

مهندس كهرباء

مازن عيتاني

مهندس ميكانيك

A1-A2

A1-A2

A1-A2

A3-A4-A5

A3-A4-A5

A3-A4-A5

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ إلى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

8 حزيران 2023 وزير الأشغال العامة والنقل د علي حمية