إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(
بناء على قرار لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في محضر اجتماعها رقم 76 تاريخ 17/5/2023.
يقرر ما يلي:
المواد
يجدد تصنيف مكتب BUREAU VERITAS LIBAN S.A.L ـ بيرو فيريتاس لبنان ش.م.ل فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لـما يلي:
اسم الـمهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
يوسف شطا
مهندس مدني
الياس شلالا
مهندس مدني
شربل سميا
مهندس مدني
تقلا الحاج
مهندس كهرباء
سمير ابي عبدالله
مهندس كهرباء
مازن عيتاني
مهندس ميكانيك
A1-A2
A1-A2
A1-A2
A3-A4-A5
A3-A4-A5
A3-A4-A5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ إلى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
8 حزيران 2023
وزير الأشغال العامة والنقل
د علي حمية