All legislation

مرسوم Decree No. 12139 11/09/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
12139
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12139 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8468 تاريخ 16/11/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 16137 تاريخ 25/10/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية ، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2756/ القسم (2) من منطقة الـمزرعة العقارية ــ كورنيش الـمزرعة ــ ملك الجميل ــ محافظة مدينة بيروت، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي