إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع \في الحقل الجمركي).
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز سحمر، وتبلغ قيمتها /44.850/ دولار اميركي اربعة واربعون الفا وثمانماية وخمسون الف دولار اميركيا اي ما يعادل /672.750.000/ل.ل ستماية واثـنان وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير، وهي عبارة عن شاحنة رفع:
النوع
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
2023
وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيه الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم الـمرفأ ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%) ومن حصة الخزينة ومن رسم التخزين.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل