إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز سحمر، وتبلغ قيمتها /98.600/ د.أ ثمانية وتسعون ألفا وستماية دولار اميركي اي ما يعادل /1.479.000.000/ل.ل مليار واربعماية وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير، وهي عبارة عن آليتين بيك اب دوبل كابين
النوع
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
2023
2023
«إن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال وأعفيت من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم الـمرفأ ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%) ومن حصة الخزينة ومن رسم التخزين».
Mitsubishi
MMBJNKL40PH030422
Mitsubishi
MMBJNKL40PH030322
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل