All legislation

قرار Decision No. 265 08/06/2023

تصنيف مكتب QUALICONSULT MOYEN -- ORIENT S.A.L للتدقبق الفني

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
08/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2475-2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 08/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(

بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في محضر اجتماعها رقم 76 تاريخ 17/5/2023.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب QUALICONSULT MOYEN -- ORIENT S.A.L شركة كاليكونسولت الشرق الاوسط ش.م.ل فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لـما يلي:

اسم الـمهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

اسكندر ريشا

مهندس أشغال عامة

ريتا أبو جودة

مهندس مدني

ناجي خليل

مهندس مدني وانشاءات صناعية

علي فواز

مهندس ميكانيك

كلود الحداد

مهندس مدني

A1-A2-A5

A1

A1

A3-A4-A5

A1

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ إلى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

8 حزيران 2023 وزير الأشغال العامة والنقل د. علي حمية