إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(
بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في محضر اجتماعها رقم 76 تاريخ 17/5/2023.
يقرر ما يلي:
المواد
يجدد تصنيف مكتب QUALICONSULT MOYEN -- ORIENT S.A.L شركة كاليكونسولت الشرق الاوسط ش.م.ل فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لـما يلي:
اسم الـمهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
اسكندر ريشا
مهندس أشغال عامة
ريتا أبو جودة
مهندس مدني
ناجي خليل
مهندس مدني وانشاءات صناعية
علي فواز
مهندس ميكانيك
كلود الحداد
مهندس مدني
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ إلى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
8 حزيران 2023
وزير الأشغال العامة والنقل
د. علي حمية