All legislation

قرار Decision No. 683 19/09/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2023 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
683
Date
19/09/2023
Official Gazette
Issue 40, 28/09/2023, p. 3358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 683 تاريخ 19/09/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة علي القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار 631/1 تاريخ 30/8/2023،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

19 أيلول 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل