All legislation

قرار Decision No. 266 08/06/2023

تصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م ـ WAK -- ENGINEERING S.A.R.L للتدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
266
Date
08/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2476-2477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 266 تاريخ 08/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(

بناء على قرار لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في محضر اجتماعها رقم 76 تاريخ 17/5/2023 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م ـ WAK -- ENGINEERING S.A.R.L فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لـما يلي:

اسم الـمهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

ناجي الواق

مهندس مدني

محمد داود قاروط

مهندس ميكانيك

A1-A2

A1-A2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ إلى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

8 حزيران 2023 وزير الأشغال العامة والنقل د. علي حمية