إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(
بناء على قرار لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في محضر اجتماعها رقم 76 تاريخ 17/5/2023 .
يقرر ما يلي:
المواد
يجدد تصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م ـ WAK -- ENGINEERING S.A.R.L فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لـما يلي:
اسم الـمهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
ناجي الواق
مهندس مدني
محمد داود قاروط
مهندس ميكانيك
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ إلى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
8 حزيران 2023
وزير الأشغال العامة والنقل
د. علي حمية