المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
9.000.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 ــ مطبوعات
9.000.000.000 /ل.ل.
على أن يتم اسقاط ما يتبقى من اعتمادات ملحوظة في موازنة الادارة على هذا التنسيب ضمن حدود الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم
فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية
الـمجموع العام 9.000.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية