All legislation

مرسوم Decree No. 12164 11/09/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12164
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12164 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023

بناء على إقتراح وزير الـمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

9.000.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

9.000.000.000 /ل.ل.

على أن يتم اسقاط ما يتبقى من اعتمادات ملحوظة في موازنة الادارة على هذا التنسيب ضمن حدود الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

الـمجموع العام 9.000.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل