All legislation

مرسوم Decree No. 12127 11/09/2023

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قناريت (قضاء صيدا) باسم «مدرسة الدولية للتدريب»

Type
مرسوم · Decree
Number
12127
Date
11/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3306-3307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12127 تاريخ 11/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة باسمه محمد غدار والـمسجل بالرقم 6877/12 تاريخ 8/8/2019 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في قناريت (قضاء صيدا) باسم «مدرسة الدولية للتدريب»,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة باسمه محمد غدار الـمولودة عام 1978 في بيروت (قضاء بيروت) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر والـموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1348/4/5 من منطقة قناريت العقارية (قضاء صيدا) باسم «مدرسة الدولية للتدريب».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي