All legislation

قرار Decision No. 268 08/06/2023

تصنيف مكـتـب باتيبلوس الـمتوسط ش.م.م BATIPLUS MEDITERRANEE للتدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
08/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2477-2478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 08/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(

بناء على قرار لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في محضر اجتماعها رقم 76 تاريخ 17/5/2023

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجـدد تصنيف مكـتـب باتيبلوس الـمتوسط ش.م.م BATIPLUS MEDITERRANEE فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لـما يلي:

اسم الـمهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

نبيل موسى

مهندس مدني

ريمون سلفيتي

مهندس كهربائي

رياض الـمزرعاني

مهندس ميكانيكي

دانيال موسى

مهندس مدني

ايلي خاطر

مهندس مدني

A1-A2-A5

A3-A4-A2

A5

A1

A1

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ إلى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

8 حزيران 2023 وزير الأشغال العامة والنقل د. علي حمية