إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(
بناء على قرار لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في محضر اجتماعها رقم 76 تاريخ 17/5/2023
يقرر ما يلي:
المواد
يجـدد تصنيف مكـتـب باتيبلوس الـمتوسط ش.م.م BATIPLUS MEDITERRANEE فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لـما يلي:
اسم الـمهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
نبيل موسى
مهندس مدني
ريمون سلفيتي
مهندس كهربائي
رياض الـمزرعاني
مهندس ميكانيكي
دانيال موسى
مهندس مدني
ايلي خاطر
مهندس مدني
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ إلى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
8 حزيران 2023
وزير الأشغال العامة والنقل
د. علي حمية