إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة الى الـمادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
(لا تفقد الـمدرسة الخاصة الـمجانية صفة الـمجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية)
بناء على الـمرسوم رقم 8075 تاريخ 28/8/1967 (المتضمن الاجازة للجنة تعليم ابناء الـمسلـمين في القرى بفتح مدرسة خاصة إبتدائية، خارجية، نهارية، مختلطة، في ضيعة العرب ــ الصرفند (قضاء صيدا) باسم «الـمدرسة الخيرية الاسلامية»).
بناء على صك التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ طارق عماد الزهيري والـمسجل بالرقم 114/2020 تاريخ 9/1/2020 (والـمتضمن تنازل جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية عن جميع حقوقها في اجازة الـمدرسة الـمذكورة لصالح جمعية الـمنهج الخيرية).
بناء على الإستدعاء رقم 7517/12 تاريخ 4/9/2019 (المتضمن طلب نقل اجازة الـمدرسة الـمذكورة الى اسم جمعية الـمنهج الخيرية ونقل مقرها الى منطقة بساتين / طرابلس).
بناء على رأي هيئة التشريع والإستشارات، الإستشارة رقم 562/إ/2022 تاريخ 3/8/2022 وموافقة الـمدير العام لوزارة العدل على نتيجتها رقم 586/2022 تاريخ 5/8/2022 (المتضمنة الإشارة الى رأيها في الإستشارة رقم 558/إ/2022 لجهة عدم وجود ما يحول دون السير بمشروع مرسوم نقل اجازة مدرسة مجانية من اسم جمعية خيرية الى اسم جمعية خيرية اخرى اذا توفرت فيها الشروط القانونية الازمة لحيازة هذا الترخيص وان تكون الرخصة غير منتهية الصلاحية).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023،
يرسم ما يلي:
المواد
نقلت اجازة «الـمدرسة الخيرية الاسلامية» الكائنة في ضيعة العرب ــ الصرفند (قضاء صيدا) من اسم لجنة تعليم ابناء الـمسلـمين في القرى التابعة لجمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الى اسم جمعية الـمنهج الخيرية وينقل مقرها الى منطقة البساتين ــ قضاء طرابلس على العقارات رقم /3012/ و/3015/ و/2676/.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي