المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
477.411.000 /ل.ل.
فقط اربعماية وسبعة وسبعون مليون وأربعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
477.411.000 /ل.ل.
لتنفيذ عقد مصالحة بدل إشغال مبنى مدرسة براعم الـمستقبل الرسمية وثانوية بهية الحريري للبنات للبناء القائم على العقار غير الـممسوح من منطقة الحويش العقارية طيلة الفترة الـممتدة من 20/6/2016 ولغاية 15/12/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 693/2022 تاريخ 21/11/2022
فقط أربعماية وسبعة وسبعون مليون وأربعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 477.411.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وسبعة وسبعون مليون وأربعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية