All legislation

مرسوم Decree No. 12206 14/09/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الاساسي لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12206
Date
14/09/2023
Official Gazette
Issue 39, 21/09/2023, p. 3308-3309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12206 تاريخ 14/09/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

477.411.000 /ل.ل.

فقط اربعماية وسبعة وسبعون مليون وأربعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

477.411.000 /ل.ل.

لتنفيذ عقد مصالحة بدل إشغال مبنى مدرسة براعم الـمستقبل الرسمية وثانوية بهية الحريري للبنات للبناء القائم على العقار غير الـممسوح من منطقة الحويش العقارية طيلة الفترة الـممتدة من 20/6/2016 ولغاية 15/12/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 693/2022 تاريخ 21/11/2022

فقط أربعماية وسبعة وسبعون مليون وأربعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 477.411.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وسبعة وسبعون مليون وأربعماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل