إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة سلطنة عمان لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن شحنة مساعدات طبية وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والـمرفئية بما فيها الحد الأدنى للرسم ورسم الإستهلاك الداخلي ورسم 3% الإضافي والضريبة على القيمة الـمضافة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل