إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 11880 / 2023 )
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من منظمة الصحة العالـمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /6/ سيارات Renault Express Passenger 1.6 Model 2023 الـمحددة مواصفاتها في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم وذلك لدعم وتسهيل أنشطة الـمراقبة والاستجابة لتفشي الأمراض،
«وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى والرسم الاستهلاكي الداخلي ورسم 3% الإضافي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل