إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA لصالح وزارة الإعـلام ــ شـركـة تلفزيون لبنان ش.م.ل وتـقـدر قيمتها بـ/75/ ألف دولار أميركي اي ما يعادل /1.125/ مليار ل.ل (مليار ومئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) لتأهيل وتجهيز إستديو ومدخل مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط ــ بيروت.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل